للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى، فيجوز لهم بعد طلوع الفجر (١).

وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة، وذبحِ الإمام (٢)؛ كما في "الإفصاح" لابن هبيرة (٣)، واللَّه أعلم.

الثاني: ينتهي وقت ذبح الأضحية بآخر يوم ثاني أيام التشريق؛ وهذا مذهب الثلاثة، ومذهب الشافعي: إلى آخر الثالث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

ويجزىء ذبحها ليلًا من ليلتي أيام التشريق، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ خلافًا لمالك، ويكره عندنا -كالحنفية- مع الإجزاء (٤)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ٧٢).
(٢) انظر: "المدونة" لابن القاسم (٣/ ٦٩).
(٣) انظر: "الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة" للوزير ابن هبيرة (٢/ ٢٦٣).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>