للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما حديث عقبة، فهو في "الصحيحين" أيضًا (١) , وأما حديث زيد بن خالد: ففي "سنن أبي داود" (٢).

تنبيهان:

الأول: هذا الحديث صريح في أن من ذبح أضحيته قبل الصلاة، لا تقع مجزية عن الأضحية الشرعية، والمقصود: قبل فعل الصلاة، إن كان يصلي العيد في تلك البلد، فإن تعددت الصلاة، فمن أسبق صلاة في البلد، وأما اعتبار وقت الصلاة دون فعلها -كما هو مذهب الشافعي-، فهو خلاف الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة.

وعند الشافعي: اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك، دخل وقت الأضحية.

قال ابن دقيق العيد: ومذهب غير الشافعي: اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، كذا قال (٣).

قلت: معتمد مذهبنا: ابتداء ذبح أضحية وهدي، نذرٍ أو تطوعٍ، ومتعةٍ وقرانٍ: يوم العيد بعد الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، ولو سبقت صلاة إمام في البلد، جاز الذبح، أو بعد قدرها بعد دخول وقتها، في حق من لا صلاة في موضعه (٤).


(١) رواه البخاري (٥٢٢٧)، كتاب: الأضاحي، باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، ومسلم (١٩٦٥)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية.
(٢) رواه أبو داود (٢٧٩٨)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن من الضحايا.
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٧).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>