للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن ظاهره يشعر باختصاص إجزاء الأضحية بمن صلى، وليس مرادًا (١).

وأيضًا اجتمع في هذا الحديث مع الصيغة القولية الفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الثاني: معتمد المذهب: أن الأضحية سنة مؤكدة، وعن الإمام: أنها واجبة، ذكره الحلواني عن أبي بكر، وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم (٢).

قال الإمام ابن هبيرة: اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع، ثم اختلفوا:

فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل مسلم مقيم مالك لنصاب، من أي الأموال كان.

وقال مالك: هي مسنونة غير مفروضة، وهي واجبة غير فريضة؛ على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلّا الحاج الذي بمنى؛ فإنهم لا أضحية عليهم.

وقال الشافعي، وأحمد: هي مستحبة، إلّا أن الإمام أحمد قال: لا أحب تركها مع القدرة عليها (٣).

الثالث: تجوز الأضحية من الغنم، والإبل، والبقر، لا من غيرها، والأفضل الإبل، فالبقر، فالغنم، والأسمن الأملح أفضل، قال الامام أحمد: يعجبني البياض، ونقل حنبل عنه: أكره السواد، وذكر كأنثى سواء، وقيل له أفضل (٤).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٨).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٥).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٦٣).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>