للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال) -عليه الصلاة والسلام-: (من ذبح قبل أن يصلي)؛ أي: صلاة العيد بالفعل، أو فراغها ممن لم يصلِّ، لم تكن ذبيحته مجزية عن الأضحية؛ لوقوعها قبل وقتها الموقت لذبحها، فتكون لحمًا لا أضحية، وإذا كان الأمر وقع كذلك، (فليذبح) ذبيحة (أخرى) تكون (مكانها). وقد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الأضحية عليه بها، وقد ينفصل عنه من لم ير الوجوب: بأنه إنما يفيد كون الثانية عن الأولى لتعيينه بالشراء بنية الأضحية، أو بقوله: هذه أضحية مثلًا، وحينئذ تصير واجبة، فبوقوعها قبل وقتها المشروع، لم تبرأ الذمة من أدائها، فأمر بذبح أخرى لتبرأ ذمته من الواجب (١).

(ومن لم يذبح) قبل الصلاة، (فليذبح) بعدها، وتجزيه، وليقل عند ذبحها: (باسم اللَّه)، ويسن أن يكبر.

قال الإمام أحمد: حين يحرك يده بالذبح، ويقول: اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان، نص عليه أحمد، وذكر بعضهم: يقول: اللهم تقبل مني، كما تقبلت من إبراهيم خليلك.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: وأنه يقول إذا ذبح: وجهت وجهي، إلى قوله: وأنا من المسلمين (٢).

تنبيهات:

الأول: هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، إلّا أنه أظهر في اعتبار فعل الصلاة من الأول؛ من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة،


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٩).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>