للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي عبد الرحمن (جابر) بن عبد اللَّه الأنصاري الخزرجي -رضي اللَّه عنهما-، (قال: شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم العيد)؛ أي: شهودَ حضور، يعني: حضرت معه صلاة العيد، (فبدأ) -صلى اللَّه عليه وسلم- (بالصلاة قبل الخطبة) كما هو المعلوم من سنته -صلى اللَّه عليه وسلم- كما تقدم- (بلا أذان) لصلاة العيد، (ولا إقامة) لها، وهذا متفق عليه بين العلماء.

قال في "شرح المقنع": ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، لا نعلم في هذا خلافًا، إلّا أنه روي عن ابن الزبير: أنه أذن وأقام، وقيل: أول من أذن في العيدين: [ابن] زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله، وعن عطاء، قال: أخبرني جابر: أن لا أذانَ يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، رواه مسلم (١).

قال ابن دقيق العيد: وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان؛ تمييزًا لها بذلك عن غيرها، وإظهارًا لشرفها، وأشار بعضهم إلى معنى آخر، وهو: أنه لو دعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها، لوجبت الإجابة -أي: على الأعيان-، وذلك منافٍ لعدم وجوبها كذلك (٢).

تنبيه: قال علماؤنا كالشافعية: ينادى لها: "الصلاة جامعة".


= (٢/ ٧٠٥)، و"فتح الباري" لابن رجب (٦/ ٩٣، ١٤٧)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٤٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٦٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ٢٨١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٣٧٥).
(١) رواه مسلم (٨٨٦)، في أول كتاب: صلاة العيدين. وانظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>