للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول، ومقتضى المسألة: أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول، ولكن هل يراد بالقيام الأول من الركعة الأولى، أو الأول من الثانية، وكذلك في الركوع، وفي السجود؟

قلت: قد صرح علماؤنا بأنه: يقرأ في القيام الأول بعد الاستفتاح والتعوذ وسورة الفاتحة نحو البقرة، ويركع فيسبح بقدر قراءة مئة آية، ويقرأ في الرفع من الركوع الأول في القيام الثاني بعد الفاتحة نحو آل عمران، ويركع فيسبح تسبيحًا نحوًا من قراءة سبعين آية، ويقرأ في قيام الثانية الأول بعد الفاتحة نحو سورة النساء، ويركع فيسبح نحوًا من خمسين آية، ويقرأ بعد الرفع وقراءة الفاتحة نحو سورة المائدة، ثم يركع فيسبح دون الذي قبله، وكذلك السجود.

فيكون كل قيام دون الذي قبله، وكل ركوع دون الذي قبله، وكل سجود دون الذي قبله، وهذا ظاهر بين، وهو المعروف في نسق ركعات الصلوات، واللَّه أعلم (١).

(ثم انصرف) -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلاته (وقد تجلت الشمس) من خسوفها، (فخطب) -عليه الصلاة والسلام- (الناس) الحاضرين معه في مسجده، (فحمد اللَّه) -سبحانه وتعالى- بصيغة الحمد، (وأثنى عليه)، فكرر الحمد، وتعداد أوصاف المحامد، وهذا يقتضي: أنه يشرع لصلاة الكسوف خطبة.

قال في "شرح المقنع": قال أصحابنا: لا خطبة لصلاة الكسوف، ولم


(١) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>