للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبلغنا عن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- في ذلك شيء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة.

وقال إسحاق، وابن المنذر: يخطب الإمام بعد الصلاة.

وقال الشافعي: يخطب كخطبتي [العيد] (١)، وذكر حديث عائشة هذا.

قال: ولنا: أن في هذا الخبر ما دل على أن الخطبة لا تشرع، لأنه -عليه السلام- أمرهم بالصلاة، والدعاء، والتكبير، والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة، لأمرهم بها، وإنما خطب بعد الصلاة؛ ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة، أو العيد، انتهى (٢).

قلت: في دعوى الخصوصية نظر لا يخفى، وقوله: وإنما خطب ليعلمهم حكمها، فيه نظر؛ لأنه قد أتى بما هو المطلوب من الخطبة؛ من الحمد، والثناء، والموعظة، ولا يبعد أن يكون ذكر الجنة والنار داخلًا في مقاصدها؛ إذ مقاصد الخطبة لا تنحصر فى شىء معين بعد الإتيان بأركانها (٣).

قال في "الفروع": ولا تشرع خطبة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، وعنه -أي: الإمام أحمد-: بلى، بعدها خطبتان، تجلَّى الكسوف أو لا، اختاره ابن حامد؛ وفاقًا للشافعي.

وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين.


(١) في المطبوع: "الجمعة".
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>