للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: قال أبو حنيفة: صفة صلاة الكسوف كصلاة النافلة، من غير تعدد ركوع في كل ركعة، ولا سجود، والأحاديث الصحيحة صريحة بخلاف قوله، واعتذر عن الأحاديث الثابتة المثبتة للتعدد: بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس، هل انجلت أم لا؟ فلما لم يرها انجلت، ركع، وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن كل من وصف صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف رفعه بالطول والقراءة، وهذا يخالف التأويل المذكور (١).

الخامس: لا تصلى في وقت نهي على معتمد المذهب، بل يدعو اللَّه ويذكره (٢).

وقال شيخ الإسلام: بل تصلى؛ لأن عنده وقت النهي لا يمنع ذات السبب (٣)، واللَّه أعلم.

* * *


= والحاكم في "المستدرك" (١٢٤٠)، وانظرت "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ١٠٩).
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٣٥).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١١٩)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٣٣).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>