للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، وجلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها (١).

وإن شاء فعلها كنافلة بركوع واحد (٢).

وأما السجود: فلا يزيد على سجدتين في كل ركعة؛ لأنه لم يرد.

وإذا تعدد منه الركوع، ففي كل رفع منه يقرأ الفاتحة وسورة، إلّا الرفع الذي يهوي منه إلى السجود، فلا يطيله، ولا يقرأ فيه فاتحة الكتاب، ولا غيرها، بل الذكر المشروع من التسميع والتحميد، وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة على معتمد المذهب؛ خلافًا لمالك (٣).

الثالث: يسن الجهر بقراءة فيها، ولو في كسوف الشمس، خلافًا للثلاثة (٤)، وفي حديث عائشة في "الصحيحين": أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جهر في صلاة الخسوف بقراءته (٥).

قال في "تنقيح التحقيق": يسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، خلافًا لأكثرهم، ثم ذكر حديث عائشة عند أبي داود، والحاكم، وقال: على شرطهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ قراءة طويلة يجهر بها -يعني: في صلاة الكسوف (٦) -.


(١) رواه أبو داود (١١٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: أربع ركعات.
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٤).
(٣) المرجع السابق، (٢/ ٦٤ - ٦٥).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٢٠).
(٥) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم.
(٦) رواه أبو داود (١١٨٨)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة الكسوف، =

<<  <  ج: ص:  >  >>