للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهات:

الأول: قد قدمنا أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند ذهاب ضوء أحد النيرين، أو بعضه، حضرًا وسفرًا، حتى للنساء والصبيان حضورها، ويندب الغسل لها، ونفلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل (١)؛ لما في حديث أسماء: ثم جئت فدخلت المسجد، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائمًا، فقمت معه. الحديث متفق عليه (٢).

وفي حديث عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام، وقام الناس وراءه الحديث متفق عليه -أيضًا- (٣). وتقدم في حديث عائشة في "الصحيحين": فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد ... ، الحديث (٤).

الثاني: يجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة وردت، إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين، وهو الأفضل، وإن شاء بثلاث، أو أربع، أو خمس (٥).

ولا يزيد على خمس ركوعات في الركعة الواحدة؛ لأنه لم يرد به نص، والقياس لا يقتضيه، وأما الخمس، فقد روى أبو داود في "سننه" من حديث أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه-، قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم؛ فقرأ سورة من الطول، وركع


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣١٣).
(٢) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم.
(٣) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>