للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه من الإخلاد إلى الشهوات، وذلك مرضها الخطر، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها، لا بما يزيدها (١).

(وفي لفظ) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- عندهما: (فاستكمل) تعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (أربع ركعات) أطلقت الركعات على عدد الركوع، وقد تقدم حديثها: فصلى أربع ركعات في ركعتين؛ أي: أربع ركوعات، (وأربع سجدات)؛ أي: في ركعتين، وهذا هو معنى الصفة التي قدمنا.

قال في "شرح المقنع": الأولى عند أبي عبد اللَّه -يعني: الإمام أحمد- الصلاةُ على الصفة التي ذكرنا، واحتج: بأنه روي عن ابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم- في صلاة الكسوف: أربع ركعات، وأربع سجدات (٢).

قال: وأما علي -رضي اللَّه عنه-، فيقول: ست؛ أي: ست ركوعات، وأربع سجدات، فذهب إلى قول ابن عباس، وعائشة.

وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أنه صلى ست ركعات وأربع سجدات (٣)، وعن عائشة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ست ركعات، وأربع سجدات. رواه مسلم (٤).

وروي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى أربع ركعات، وسجدتين في كل ركعة. رواه مسلم (٥).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٤١ - ١٤٢).
(٢) رواه مسلم (٩٠٢)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف.
(٣) لم أقف عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، بهذا السياق، واللَّه أعلم.
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٠١/ ٧).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٠١/ ٥)، وانظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>