للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم، وغيره: أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعه المسبِّحة (١).

قال: وفي هذه المسألة قولان؛ هما وجهان في مذهب الإمام أحمد -يعني: في رفع الخطيب يديه-: قيل: يستحب، قاله ابن عقيل. وقيل: لا بل يكره، وهو أصح، قال إسحاق ابن راهويه: هو بدعة لمخاطب، إنما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشير بإصبعه إذا دعا.

قال في "الإقناع": ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. قال المجد: هو بدعة؛ وفاقًا للمالكية، والشافعية، وغيرهم، ولا بأس بأن يشير بإصبعه فيه (٢).

وفي "الفروع": قيل: يرفع يديه -يعني: الخطيب حالة الدعاء- في خطبة الجمعة، جزم به في "الفصول"، واحتج بالعموم، وقيل: لا يستحب، قال صاحب "المحرر": بدعة؛ وفاقًا للمالكية، والشافعية، وغيرهم (٣).

ورأى عمارة بن رُؤَيْبَة بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة، فقال: قبح اللَّه هاتين اليدين، لقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. رواه الإمام أحمد، ومسلم، وفي لفظ الإمام أحمد: لعن اللَّه هاتين اليدين (٤).

فيكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما استسقى على المنبر، رفع يديه، مع عدم


(١) رواه مسلم (٨٧٤)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، عن عمارة بن رؤيبة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٩٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٧).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٩٣).
(٤) تقدم تخريجه قريبًا عند مسلم، ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>