للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ -رحمه اللَّه، ورضي عنه-: (الظراب: الجبال الصغار)، وتقدم: أنه جمع ظرب -بفتح الظاء، وكسر الراء-، وقد يجمع في القلة على أظرب (١)، واللَّه أعلم.

تنبيهات:

الأول: الاستسقاء على ثلاثة أضرب:

أحدها: الخروج إلى الصلاة، كما في حديث عبد اللَّه بن زيد المازني (٢)؛ وهو أكملها وأفضلها.

الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر، كما في حديث أنس هذا؛ وهذا مذهب أبي حنيفة، وأنكر صلاة الاستسقاء مع ثبوتها في الصحاح والسنن والمسانيد.

ولا ينافي مشروعية الصلاة، أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى، وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء بطلب السقيا؛ وهو مشروع إذا احتيج إليه، ولا ينافي مشروعية الصلاة في حالة أخرى، إذا اشتدت الحاجة إليها.

وقد خالف أبا حنيفة أصحابُه، فوافقوا الجمهور، واللَّه أعلم.

الثالث: أن يدعوا اللَّه عقيب صلاتهم، وفي خلواتهم (٣).

الثاني: معتمد المذهب: أن لصلاة الاستسقاء خطبة واحدة بعد


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ١٥٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٥٤)، و"المستوعب" للسامري (٢/ ٨٩)، و"الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>