للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، قال أبو بكر: اتفقوا عن أبي عبد اللَّه: أن في صلاة الاستسقاء خطبة، وصعودًا على المنبر، والصحيح: أنها بعد الصلاة، وبه قال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن.

قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء (١)؛ لقول أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: صلى ركعتين، ثم خطبنا (٢)، ولأنها صلاة ذات تكبير، فأشبهت صلاة العيدين.

قال في "شرح المقنع": والمشروع خطبة واحدة، وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي.

وقال مالك والشافعي: يخطب خطبتين كخطبتي العيد؛ لقول ابن عباس: صنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما صنع في العيد (٣)، ولأنها أشبهتها في صفة الصلاة، فكذلك في صفة الخطبة.

ولنا: قول ابن عباس: لم يخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (٤)، وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٢٧).
(٢) رواه ابن ماجه (١٢٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٢٦)، وغيرهما.
(٣) انظر: تخريج الأثر الآتي.
(٤) رواه النسائي (١٥٢١)، كتاب: الاستسقاء، باب: كيف صلاة الاستسقاء؟ والترمذي (٥٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، وابن ماجه (١٢٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٥٥)، وغيرهم، بلفظ: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متبذلًا، متواضعًا، متضرعًا، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين، كما كان يصلي في العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>