للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي اللَّه عنه-: أنه صلى كذلك ليلة الهرير (١)، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم، فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات، فيجبر نقصهم به.

ولنا: أنه إذا لم يكن بد من التفضيل، فالأولى أحق به، وما فات الثانية من فضيلة الإحرام ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام، ولأنها تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام، والأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد، وكل منهما جائز.

وإذا صلى بالثانية الركعة الثالثة، وجلس للتشهد، فإن الطائفة تقوم، ولا تتشهد معه؛ لأنه ليس بموضع تشهدها، بخلاف الرباعية.

وإن كانت الصلاة رباعية غير مقصورة؛ صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى بالفاتحة في كل ركعة من باقي صلاتها، والأخرى تتم بالفاتحة وسورة، وتفارقه الأولى في الرباعية، والمغرب عند فراغ التشهد، وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسًا يكرره، فإذا أتت الثانية، قام، زاد أبو المعالي: تحرم معه، ثم ينهض بهم، وقيل: المفارقة والانتظار في الثالثة؛ وفاقًا لإحدى روايتي مالك، وقولي الشافعي (٢).


(١) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٥٢) فقال: يذكر عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًا -رضي اللَّه عنه- صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. وقال الإمام الشافعي في "الرسالة" (ص: ٢٦٣): وحفظ عن علي بن أبي طالب: أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، كما روى خوات بن جبير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (١/ ٢٢٧): وليلة الهرير: حرب جرت بين علي والخوارج، وكان بعضهم يهر على بعض؛ فسميت بذلك، وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ١٣٣ - ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>