للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح المقنع": هذا قول مالك، والأوزاعي؛ لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه؛ ولهذا روي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جلس للتشهد، كأنه على الرضف، حتى يقوم (١)، ولأن ثواب القائم أكثر، ولأنه إذا انتظرهم جالسًا، وجاءت الطائفة، فإنه يقوم قبل إحرامهم، فلا يحصل اتباعهم إياه في القيام.

والوجه الثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة، ولأن الجلوس أخف على الإمام، ولأنه متى انتظرهم قائمًا، احتاج إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة، وهو خلاف السنة، ويصح أن يصلي بطائفة ركعة، وبأخرى ثلاثًا، واللَّه أعلم (٢).

* * *


(١) رواه أبو داود (٩٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف القعود، والنسائي (١١٧٦)، كتاب: التطبيق، باب: التخفيف في التشهد الأول، والترمذي (٣٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، وقال: حسن، وغيرهم، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-. والرضف: الحجارة المحماة على النار، واحدتها: رضفة. كما في "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٢٣١).
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>