للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إلباس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدَ اللَّه بن أُبي قميصَه: فإنما فعل ذلك تكرمة لابنه عبد اللَّه؛ لأنه سأله ذلك؛ ليتبرك به أبوه، ويندفع عنه العذاب ببركة قميص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: إنما فعل ذلك مكافأة وجزاء لعبد اللَّه بن أبي عن كسوته العباس -رضي اللَّه عنه- قميصه يوم بدر؛ لأنه كان طوالًا، فلم يجىء على قدر طول العباس إلا قميصه (١).

(ليس فيها)؛ أي: الأكفان الثلاثة (قميص) هذا صريح في نفي ما احتج به أبو حنيفة، (ولا عمامة)، أي: ليس موجودًا أصلًا في أكفانه ذلك، بل هي الثلاثة فقط.

قال النووي: وهو ما فسره به الشافعي والجمهور؛ وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وهو أكمل الكفن للذكر، ويحتمل أن يكون الثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة؛ فيكون ذلك خمسة، وهو تفسير الإمام مالك (٢).

وهل تكره الزيادة على الثلاثة، أو لا؟

قطع في "الإقناع" (٣)، و"المنتهى" (٤): بكراهة الزيادة على الثلاثة أكفان، كتعميمه لظاهر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

والذي قدمه في "الفروع": لا تكره خمسة أثواب، وفاقًا، ولا تعميمه في أحد الوجهين فيهما، بل في سبعة أثواب، خلافًا لمالك (٥).


(١) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٤٥).
(٤) انظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار الفتوحي (١/ ٤٠٣).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>