للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فيكون معتمد المذهب على ما في "الفروع": الكراهة؛ لأنه متى صدّر بقول: ثم قال في وجه، فالمقدم خلافه (١).

ومذهب الشافعية: جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة، من غير استحباب (٢).

تنبيه: الواجب: ثوب يستر العورة، يعني: يستر جميع الميت؛ بحيث لا يصف البشرة، وأن يكون من ملبوس مثله، ما لم يوص بدونه، ويكره في أعلى من ملبوس مثله.

وإن كفن الميت في قميص، ومئزر، ولفافة، جاز بلا كراهة، إلا كونه في ثلاث لفائف أفضل، ويجوز التكفين في ثوبين، لما يأتي في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

وأما المرأة: فتكفن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين (٣).

قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرى ذلك؛ منهم: الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحت الدرع تلف به، وثوب فوقه تلف فيه، وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد


(١) انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي (٣/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٧٦، ١٧٧، ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>