للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي أفصح به كلام علمائنا، وغيرهم: أن يجعل ذلك في ماء، ويصب على الميت في آخر غسلة، وهذا ظاهر ما في "الصحيحين".

وقيل: إذا كمل غسله، طُيِّبَ بالكافور قبل التكفين (١). ويكره تركه؛ كما في "الأم" للإمام الشافعي (٢)، وليكن بحيث لا يفحش التغير به إن لم يكن صلبًا (٣).

والحكمة فيه: التطيب للمصلين، والملائكة، مع تقوية البدن، كما تقدم آنفًا، ودفعه الهوام، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إلى الميت، لشدة برده (٤).

(فإذا فرغتن) من غسلها، (فآذننِي) -بمد الهمزة، وكسر المعجمة، وتشديد النون الأولى المفتوحة، وكسر الثانية-؛ أي: أعلمنني (٥).

قالت أم عطية -رضي اللَّه عنها-: (فلما فرغنا) -بصيغة الماضي لجماعة المتكلمين-، وللأصيلي: فرغن -بصيغة الماضي لجمع المؤنث الغائب- (٦).

(آذناه)؛ أي: أعلمناه -صلى اللَّه عليه وسلم- بفراغنا من غسلها، (فأعطانا حَقْوه) -بفتح الحاء المهملة، وقد تكسر، وهي لغة هذيل، بعدها قاف ساكنة-؛ أي:


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٣٢).
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٦٥).
(٣) انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٣٤).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٢٩).
(٥) انظر: "النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٦٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٢٩).
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>