للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "القاموس": وقص عنقه؛ كوعد: كسرها، فوقصت لازم ومتعد، ووقصت به راحلته تقصه (١)، ونحوه في "النهاية" (٢).

(فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين) يحتمل إرادة ثوبين غير ثوبيه اللذين عليه، فربما استدل به على إبدال ثياب المحرم.

قال في "الفتح": وليس بشيء؛ لأنه جاء في عدة ألفاظ في "الصحيحين"، وغيرهما: "في ثوبيه" (٣) وللنسائي: "في ثوبيه اللذين أحرم فيهما" (٤).

وإنما لم يزده ثالثًا؛ مكرمة له، كما في الشهيد، حيث قال: "زملوهم بدمائهم" (٥).

واستدل به على جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.

(ولا تحنطوه) -بتشديد النون المكسورة-؛ أي: لا تجعلوا في شيء من غسلاته، أو في كفنه حنوطًا.

قال القاضي عياض: والحَنوط -بفتح الحاء المهملة-: ما يطيب به


(١) انظر: " القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٨١٨)، (مادة: وقص).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٢١٣).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٧٥٣)، وعند مسلم برقم (١٢٠٦/ ٩٣، ٩٨، ٩٩).
(٤) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (١٩٠٤).
(٥) رواه النسائي (٢٠٠٢)، كتاب: الجنائز، باب: مواراة الشهيد في دمه، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٣١)، عن عبد اللَّه بن ثعلبة -رضي اللَّه عنه-. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>