للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت من طيب يخلط، وهو الحناط، والكسر أكثر (١).

وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحنط؛ لكونه محرمًا، وإلا، فالحنوط سنة.

قال في "الفروع": يستحب تبخير الأكفان، بعد رشها بماء ورد وغيره، ليعلق ويبسط بعضها فوق بعض، ويجعل أحسنها أعلاها؛ ليظهر للناس كعادة الحي، ويذرّ بينها حنوطًا، وهو أخلاط من طيب، لا ظاهر العليا؛ اتفاقًا، ولا على الثوب الذي على النعش، نقله الجماعة؛ لكراهة السلف، ويطيب مواضع سجوده، ومغابنه، نص عليه الإمام أحمد، وإن طيب كله، فحسن، نعم يكره داخل عينيه، وفاقًا، وكره ورس وزعفران في حنوط، قال صاحب "المحرر": لأجل لونه، فربما ظهر على الكفن.

وقال أَبو المعالي: لاستعماله غذاء وزينة، ولا يعتاد التطيب به، ويكره طليه بِصَبِر ليمسكه، وبغيره ما لم ينقل (٢).

(ولا تخمروا) -بالخاء المعجمة-؛ أي: لا تغطوا (رأسه)، بل أبقوا له أثر إحرامه؛ من منع ستر رأس الرجل، ومنعه المخيط، ووجه المرأة، ومنع أخذ شيء من ظفر، وشعر؛ (فإنه) الفاء تعليلية؛ أي: لأنه (يبعث يوم القيامة ملبيًا)؛ أي: بصفة الملبين، بنسكه الذي مات فيه من حج، أو عمرة، أو هما، قائلًا: "لبيك اللهم لبيك".

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام (٣).

قال شمس الدين في "شرح المقنع": إذا مات المحرم، لم يبطل حكم


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٠٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>