للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الطبراني، عن سالم: أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يمشون أمامها (١).

قال ابن المنذر: ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.

وقال أَبو صالح: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمشون أمام الجنازة، ولأنهم شفعاء له بدليل قوله -عليه السلام-: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه" رواه مسلم (٢)، والشفيع يتقدم المشفوع له (٣).

وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: المشي خلفها أفضل؛ لما روى ابن مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: "الجنازة متبوعة، ولا تتبع، ليس منا من تقدمها" رواه الإمام أحمد (٤)، وفي سنده يحيى الجابر، قال يحيى بن معين فيه: لا شيء، وقال مرة: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي المناكير، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وفيه أَبو ماجد، وهو تابعي، قال الدارقطني: مجهول.

قال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": حديث أبي ماجد عن ابن مسعود، رواه أَبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا (٥).


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٣١٣٣)، وكذا الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧).
(٢) رواه مسلم (٩٤٧)، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه مئة شفعوا فيه.
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٣٦٢).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٩٤).
(٥) رواه أَبو داود (٣١٨٤)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>