للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى رواية المصنف بإسقاط لفظة "عليها"؛ تسكن السين المهملة، فيكون ظرفًا، ومن فتح جعله اسمًا، والمراد على الوجهين: عجيزتها (١)، وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر، اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمر وقع (٢).

واختلف في [وصف] كونها امرأة:

فاعتبرها الإمام أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد: فيقف الإمام والمنفرد حذاء صدر الرجل، ووسط المرأة، وفي "الترمذي" وحسنه: أن أنسًا -رضي اللَّه عنه- صلى على رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام على الجنازة؛ من المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ، قال: احفظوا. ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (٣).

ولأن المرأة تخالف الرجل في موقف الصلاة، فجاز أن تخالفه هنا، وقيام الإمام عند وسطها أستر لها، فكان أولى؛ قاله في "شرح المقنع" (٤).

وقال ابن دقيق العيد: قيل: إن سبب ذلك؛ أن النساء لم يكن يسترن في


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٩٥).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٧٠).
(٣) رواه الترمذي (١٠٣٤)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١١٨)، وأبو داود (٣١٩٤)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، وابن ماجه (١٤٩٤)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة.
(٤) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>