للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الوقت بما يسترن به اليوم، فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالسترة لها من خلفه، انتهى (١).

ومشهور مذهب أبي حنيفة: أن يقوم الإمام والمنفرد من الرجل والمرأة حذاء الصدر.

وقال مالك: يقف عند وسط الرجل؛ لأن ذلك يروى عن ابن مسعود، ويقف عند منكب المرأة؛ لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم (٢).

قال في "الفروع": ويستحب وقوف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة، نقله واختاره الأكثر؛ وفاقًا للشافعي، والخنثى بينهما.

وعنه -أي: الإمام أحمد-: يقف عند رأس الرجل، وعنه: عند صدريهما؛ وفاقًا لأبي حنيفة؛ لا عند وسطه ومنكبها؛ خلافًا لمالك (٣).

تتمة: جمعُ الموتى في الصلاة عليهم أولى من الصلاة على كل واحد على حدته، ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل، والخنثى بينهما.

وإذا كانوا رجالًا فقط، أو نساء فقط، أو خناثى فقط: سوى بين رؤوسهم، ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم، فإن تساووا، فسابق، فإن تساووا: فقرعة، ويقدم الفاضل أمام المفضولين في المسير.

وعند الشافعية: إن جاءت الجنائز دفعة واحدة: قدم إلى الإمام الأفضل، لكن لا مزية للحر على الرقيق؛ لانقطاع الرق بالموت.

وإن جاؤوا واحدًا بعد واحد: قدم أسبق كل نوع؛ فإن كانوا رجالًا: قدم


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٧٠).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٩٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>