للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية" (١)، وهي زمان الفترة قبل الإسلام؛ بأن قال في بكائه ما كانوا يقولونه من النياحة والندبة، نحو: واجبلا! واعضداه! وكذا الدعاء بالويل والثبور (٢)؛ لدلالة ذلك على عدم الرضا والتسليم للقضاء.

وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب، وغيره، فإن وقع التصريح باستحلاله مع العلم بتحريم التسخط مثلًا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي حينئذ على الإخراج من الدين (٣).

والحاصل: أن التبري يقع بكل واحد من الثلاثة، فلا يشترط وقوعها معًا، لا سيما، ورواية مسلم مصرحة بالعطف بـ "أو" -كما ذكرنا- واللَّه أعلم (٤).

تنبيهان:

الأول: جاء في عدة أحاديث صحيحة، وأخبار صريحة: أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ففي "الصحيحين" عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" (٥)، وفي لفظ: "يعذب بما نيح عليه" (٦) ولم يذكر: "في قبره".


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٠٣/ ١٦٥).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٦٤)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ٨٨).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٦٤).
(٤) المرجع السابق، (٣/ ١٦٣).
(٥) رواه البخاري (١٢٣٠)، كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم (٩٢٧)، كتاب: الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
(٦) رواه ابن ماجه (١٥٩٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>