للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (-رضي اللَّه عنه-، قال) أَبو هريرة: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شهد الجنازة) في رواية لمسلم من حديث خباب: "من خرج مع جنازة من بيتها" (١)، وللإمام أحمد من حديث أبي سعيد: "فمشى معها من أهلها" (٢) (حتى يصلِّي) -بكسر اللام-، وفي رواية الأكثر -بفتحها-، وهي محمولة عليها؛ فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يشهد (٣) (عليها)؛ أي: على الجنازة، وفي رواية الكشميهني من نسخ البخاري: "عليه"؛ أي: الميت (٤) (فله)؛ أي: لمن شهدها حتى صلى عليها من الأجر (قيراط)، فلو تعددت الجنائز، واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة، هل تتعدد القراريط بتعددها، أو لا تتعدد؛ نظرًا لاتحاد الظاهر الصلاة؟!

الظاهر: التعدد، ونص عليه غير واحد، واستظهره الأذرعي من الشافعية، ومقتضى التقييد في رواية الإمام أحمد وغيرها بقوله: "فمشى معها من أهلها" (٥): أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، لكن ظاهر حديث البزار من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن


= ١٦٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ١٠٨، ٣/ ١٩٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١/ ٢٧٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٠٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٩٢).
(١) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٦)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٢٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٤) المرجع السابق، (٣/ ١٩٦).
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>