للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة، بلفظ: "فإن انتظرها حتى تدفن، فله قيراط" (١) حصوله لمن صلى فقط، لكن يكون قيراطه دون قيراط من شيع مثلًا وصلى، ويؤيد ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة حيث قال: "أصغرهما مثل أحد"، ففيه دلالة على أن القراريط تتفاوت، وفي مسلم -أيضًا-: "من صلى على جنازة ولم يتبعها، فله قيراط" (٢)، فظاهره: حصول القيراط وإن لم يقع اتباع، لكن يمكن حمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة، لا سيما وحديث البزار ضعيف (٣).

(ومن شهدها)؛ أي: الجنازة (حتى تدفن)؛ أي: يفرغ من دفنها بأن يُهال عليها بالتراب، وعلى ذلك تحمل رواية مسلم: "حتى توضع في اللحد" (٤)، (فله)، وفي لفظ: "كان له" (٥) (قيراطان) من الأجر المذكور، وهل يحصل ذلك بقيراط الصلاة، أو بدونه، فتكون ثلاثة قراريط؟ المعتمد الأول (٦).

قال الإمام ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد": سئل أَبو نصر بن الصباغ عن القيراطين هل هما غير الأول، أو به؟، فقال: بل القيراطان: الأول، وآخر معه؛ بدليل قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: ١].

قال ابن القيم: قلت: ونظير هذا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما أقام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، فكأنما أقام


(١) رواه البزار في "مسنده" (٣/ ٣٠ - "مجمع الزوائد" للهيثمي).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٤٥/ ٥٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٩٤).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٤٥/ ٥٢).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٢٦١)، ومسلم برقم (٩٥٤/ ٥٦).
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>