للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمثقال: درهمٌ، وثلاثة أسباع درهم، ولم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام، وهو ثنتان وسبعون حبةَ شعيرٍ متوسطةً.

وقيل: ثنتان وثمانون حبة، وثلاثةُ أعشار حبة من الشعير المطلق، ولا تنافي بينهما.

وزِنَةُ العشرين مثقالًا بالدراهم ثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعةُ أسباع درهم، وبدينار الوقت الآن، الذي زنتهُ درهمٌ وثمنُ درهم، خمسةٌ وعشرون دينارًا، وسُبعا دينار وتُسْعُه (١).

ويُضم أحدُ النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك؛ لاتفاق مقاصدِهما، وزكاتهما، فهما كنوعي الجنس.

وعن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- رواية ثانية؛ أنّه لا يُضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب.

قال صاحب "المحرر": يروى أنَّ الإمام أحمد رجع إليها أخيرًا، واختارها أَبو بكر، وقدمها في "الكافي" (٢)، و"الرعاية"، وابن تميم؛ وفاقًا للشّافعي؛ للعموم، والمذهبُ الأوّلُ (٣).

ويكون الضمُّ بالأجزاء لا بالقيمة، فعشرةُ مثاقيل ذهبًا نصفُ نصاب، ومئةُ درهمٍ نصفٌ، فإذا ضُمَّا، كمل النصاب، وإذا بلغ أحدُهما [نصابًا] (٤)، ضم إليه ما نقص عن الآخر (٥).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٣٣).
(٢) انظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٣٠٩).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٤٦).
(٤) في الأصل: "نصيبًا".
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>