للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطبريةُ: نسبةً إلى طبرية الشام، الدرهمُ أربعة دوانق.

فجمعتهما بنو أمية، وجعلوهما درهمين متساويين، كلُّ درهم ستة دوانق، فيردُّ نصابُ زكاة النقدين إلى المثقال والدرهمِ الإسلامي (١).

وملكُ النصاب شرطٌ لوجوب الزكاة، ففي أثمانٍ وعروضٍ تقريبٌ، ولا يضرُّ نقصُ حبة أو حبتين؛ خلافًا لأبي حنيفة والشَّافعي.

وقال الإمام مالك: إن نقص نقصًا يسيرًا يجوز جواز الوازنة، وجبت الزكاة؛ لأنّها تقوم مقام الوازنة، وإن لم تجز، أثر نقصُ درهم، وكذا إن لم تكن مضروبة (٢).

وفي الذهب ثلثُ مثقال.

وفي ثمر وزرع: تحديدٌ، وقيل: تقريب، فلا يؤثر نحو رِطلين ومُدَّين، ويؤثران على الأول، وعليهما، فلا اعتبارَ بنقصٍ يتداخل في المكاييل؛ كالأوقية.

وتجب الزكاةُ فيما زاد على النصاب؛ وفاقًا، وقاله أَبو يوسف، ومحمد، ولو لم يبلغ نقدًا أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير؛ خلافًا لأبي حنيفة، إلا السائمةَ، فلا زكاة في وَقْصها (٣).

وأمّا نصابُ الذهب، فعشرون مثقالًا؛ لحديث علي -رضي اللَّه عنه-، عن النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ في أقلَّ من عشرينَ دينارًا شيءٌ، وفي عشرينَ نصفُ دينارٍ" رواه أَبو داود بإسناد صحيح (٤).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٧ - ٣١٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٥٠).
(٤) رواه أَبو داود (١٥٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>