للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا حفر الإنسان في ملكه، أو موات أيضًا لاستخراج ما فيه، فتلف به

شيء (جبار) لا ضمانَ فيه؛ لعدم تعديه (١).

(و) يجب (في الرِّكاز)، وهو الكنز من دفْنِ الجاهلية، وعند أهل العراق: هي المعادن؛ لأنّها ركزت في الأرض؛ أي: ثبتت (٢).

(الخمسُ) في الحال اتفاقًا؛ أيَّ نوع كان من المال، ولو غيرَ نقد، قَلَّ أو كثر، ويجوز إخراج الخمس من غيره، ويُصرف مصرِفَ الفيء المطلق للمصالح كلها (٣).

وفي عطف الركاز على المعدن دلالةٌ على تغايرهما، واختصاص الخمس بالركاز دون المعدن.

واتفق الأئمة الأربعة على وجوب الخمس، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب؛ خلافًا للحسن؛ حيث فَرَّقَ بين كونه في دار الحرب، ففيه الخمس، أو دار الإسلام، فهو كالمعدن.

وعند الشّافعيّة مَنْ شرطَ وجوب الخمس في الركاز بلوغَ النصاب، وكونَه من النقدين، وهو مذهب مالك أيضًا.

وقال أَبو حنيفة: إن وجده في صحراء دار الحرب، فلا خُمس فيه، وهو لواجده (٤).

واتفقوا على أنّه يجب فيه الخمس، كَتَمَهُ واجدُه أو أظهرَه، إلا


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٨٩).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٦٩).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>