للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والبئرُ) يحفرها الرجلُ في ملكه، فيسقط فيها رجلٌ، أو دابة، فيهلك (جُبارٌ) لا ضمانَ عليه.

أمّا إذا حفرها في طريق المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذن مالك، فتلف فيها إنسانٌ، وجب ضمانُهُ على عاقلةِ حافرٍ، وعليه -أي: الحافر- الكفارةُ، وإن تلف بها غيرُ آدمي، فعلى الحافر (١).

وأمّا إذا حفر بئرًا محرمًا في فِنائه، أو فِناء غيره، أو في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، ضمن، وإن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجرًا أو حديدة وسترها، فمن دخل بإذنه، وتلف بها، فالقودُ، وإلا فلا، كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيرًا، أو دخل بغير إذنه (٢).

وإن حفرها في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر بالمارة، لا لنفع نفسه، ولو بغير إذن الإمام، لم يضمن ما تلف بها؛ كبناء جسر، وكذا لو حفرها في مَواتٍ لتُمْلَك، أو ارتفاق، أو انتفاع عام، وإن فعله فيها لنفع نفسه، أو كان يضر بالمارة، أو في طريق ضيق، ضمن، سواء فعله لمصلحة عامة، أو لا، بإذن الإمام، أو لا؛ لأنّه ليس له أن يأذن فيه (٣).

(والمَعْدِنُ): مأخوذ من العدن، وهو الإقامة، والمعدن مركزُ كل شيء، والجمع معادن، وهي المواضع التي يُستخرج منها جواهر الأرض؛ كالذهب؛ والفضة؛ والنحاس، وغير ذلك (٤).


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٣) المرجع السابق، (٢/ ٥٩٦).
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>