الضمانُ، وإن اشتركا في التصرف، اشتركا في الضمان، وكذا لو كان معها سائق وقائد، وإن كان معهما، أو مع أحدهما راكب، شاركهما.
والإبل المقطَّرة، وكذا البغال، كالواحدة، على قائدها الضمان، وإن كان معه سائق، شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها، وإن كان في أولها، شارك في الكل، وإن كان فيما عدا الأول، شارك في ضمان ما باشر سوقَه، وفيما بعده، دون ما قبله.
وأمّا إذا كانت البهيمة لا يدَ لأحد عليها، فأتلفت شيئًا، ولو صيدَ حرم، فلا ضمان على صاحبها ما لم تكن ضارية.
وعند الشّافعية: يضمن القائد والسائق والراكب حتى ما أتلفت برجلها وذنبها.
وقال مالكٌ: القائدُ والراكبُ والسائقُ كلُّهم ضامنون لما أصابتِ الدابةُ، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يُفعل بها شيء ترمح له.
وقال أَبو حنيفة: إنَّ الراكب والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابة برجلها أو ذنبها، إلا إن أوقفها في الطريق.
واختلفوا في السائق، فقال القدوري وآخرون: إنّه ضامن لما أصابت بيدها ورجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه، فأمكنه الاحتراز عنها.
وقال أكثرهم: لا يضمن النفحةَ أيضًا، وإن كان يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلا يمكنه التحرُّزُ عنه؛ بخلاف الكدم؛ لإمكانه كبحها بلجامها، وصححه صاحب "الهداية"(١).