(٢) رواه ابن ماجه (٥١٧)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، والإمام أحمد في "المسند" (٢٦/ ٢)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٤٩)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٣)، والحاكم في "المستدرك" (٤٥٨)، وغيرهم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بهذا اللفظ. (٣) جاء في هامش الأصل: قوله: بئر بضاعة، قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها، فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت، فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة برداء مددته ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غُيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. (٤) رواه أبو داود (٦٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة، والنسائي (٣٢٦)، كتاب: المياه، باب: ذكر بئر بضاعة، والترمذي (٦٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال: حسن، وابن ماجه (٥١٩)، كتاب: الطهارة، باب: الحياض، وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٣). وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود في حديث الباب.