للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبي عبيد، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأكثرِ أهل العلم، قال صاحبُ "المحرر" (١): وهي الصحيحةُ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" (٢)، وخبر بئر بضاعة (٣) يلقى فيه عذر الناس (٤)، ولأن نجاسة بول الآدميين لا تزيدُ على نجاسة بول الكلب والخنزير، وهو لا ينجس القلتين، فبولُ الآدمي أولى، وحديث أبي هريرة محمولٌ على ما دون القلتين؛ بدليلِ أنه عطف عليه الغُسْلَ من الجنابة في رواية الإمام أحمد، ومسلم، وأبي داود (٥)، وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير،


(١) انظر: "النكت والفوائد السنيَّة على مشكل المحرر" لابن مفلح (١/ ٣).
(٢) رواه ابن ماجه (٥١٧)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، والإمام أحمد في "المسند" (٢٦/ ٢)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٤٩)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٣)، والحاكم في "المستدرك" (٤٥٨)، وغيرهم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بهذا اللفظ.
(٣) جاء في هامش الأصل: قوله: بئر بضاعة، قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها، فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت، فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة برداء مددته ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غُيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
(٤) رواه أبو داود (٦٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة، والنسائي (٣٢٦)، كتاب: المياه، باب: ذكر بئر بضاعة، والترمذي (٦٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال: حسن، وابن ماجه (٥١٩)، كتاب: الطهارة، باب: الحياض، وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٣). وتقدم تخريجه عند مسلم وأبي داود في حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>