للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو قال): صدقة (رمضان)، شكَّ الراوي في المقول منهما، وكلاهما صحيح؛ لتعلُّق الصدقة بهما (١).

وفي رواية في "الصّحيحين" الجمعُ بينهما (٢).

(على الذَّكَرِ والأُنثى)، والخنثى، (والحر والمملوك)، وفي لفظ: "العبد والحر" (٣)، وظاهره: أنّ العبد يُخرج عن نفسه، وهو قول داود الظاهري منفردًا به، ويردُّه قوله -عليه الصّلاة والسّلام-: "ليسَ على المسلمِ في عَبْدِهِ صدقةٌ إلا صدقةُ الفِطْرِ" (٤)، وتقدّم، وذلك يقتضي أنّها ليست عليه، بل على سيده (٥)، نعم تجب زكاة الفطر على المكاتَب؛ خلافًا للثلاثة، لا على سيده؛ خلافًا لمالك في رواية (٦)، ويكون قدرُ المُخْرَج عن كل واحد (صاعًا من تَمْرٍ)، وهو خمسةُ أرطال وثلثٌ بالبغدادي، وهذا مذهب الإمام أحمد؛ كمالك، والشّافعي، وعلماء الحجاز، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وقيل: هو مئة وثلاثون درهمًا، وقال جماعة من العلماء: الصاعُ: أربعُ حَفَنات بكفَّي رجلٍ معتدلِ الكفين، حكاه النّووي في "الروضة" (٧)، وغيره.

وذهب أَبو حنيفة ومحمد: إلى أنّه ثمانية أرطال بالرطل المذكور.


(١) المرجع السابق، (٣/ ٨٦).
(٢) وهي قوله: "فرض زكاة الفطر من رمضان"، وقد رواها مسلم فقط دون البخاري، كما تقدم تخريجه عنده برقم (٩٨٤/ ١٢).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٣٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٥).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٩١).
(٧) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>