للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان أَبو يوسف يقول كقولهما، ثمَّ رجع إلى قول الجمهور، لمّا تناظرَ مع الإمام مالك بالمدينة، فأراه الصيعان التي توارثها أهلُ المدينة عن أسلافهم من زمن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

(أو صاعًا من شعيرِ) ظاهرُه: أنّه يخرج من أيهما شاء صاعًا، ويأتي في الحديث الثّاني زيادة: الطعام، والزبيب، والأَقِط.

(قال) عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: (فعدل النّاسُ به)؛ أي: صاع الشعير إلى (نصفِ صاعٍ من بُرٍّ).

قال في "القاموس": العَدْل؛ أي: -بالفتح-: المثلُ والنظير؛ كالعِدْلِ -بالكسر-، والعَديلِ، والجمعُ أَعْدال وعُدَلاء (٢).

وظاهر هذا: أنّهم فعلوا ذلك بالاجتهاد بناءً على أنّ قيمَ ما عدا الحنطةَ متساويةٌ، وكانت الحنطة إذ ذاك غاليةَ الثمن، ولاسيما بالحجاز، ويُستدرك على هذا اعتبارُ القيمة في كل زمن، فيختلف الحال، ولا ينضبط الغرض (٣)؛ إذ صاعُ التمر في بلادنا المقدسة يعدل ثمنُه عدةَ آصُعٍ من الحنطة، ومعتمدُ مذهبنا؛ كالشّافعيّة، والمالكية: خلافهُ.

قال في "الفروع": ولا يجزىء نصف صاع من بر، نص عليه؛ وفاقًا لمالك، والشّافعيّ؛ لخبر أبي هريرة، وفيه: "أوصاع من قمح" رواه الدارقطني، وغيره (٤).


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٥).
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٣٣٢)، (مادة: عدل).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٨).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٤٤)، وقال: بكر بن الأسود ليس بالقوي. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>