للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(على الصغير) وإن كان يتيمًا؛ خلافًا لمحمد بن الحسِن، وزفر (١)، (والكبير) من المسلمين.

قال في "الفروع": ولو في مال صغير، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقًا للثلاثة.

وقيل: لا تجب على غير مخاطَب بصوم، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة (٢).

(وفي لفظ) في "الصحيحين" من حديث ابن عمر -رضى اللَّه عنهما-: وأمر بزكاة الفطر (٣).

ولفظ البخاري: وأمر بها (أن تؤدَّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة)؛ أي: صلاة العيد.

واعلم: أنَّ وقت وجوبها غروبُ الشّمس ليلةَ العيد؛ لإضافتها إلى الفطر، وهذا مذهب أحمد، والشّافعيّ، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال أَبو حنيفة: طلوع الفجر يومَ العيد، وهو قول الشّافعيّ في القديم (٤).

قال في "الفروع": ولا تجب إلا بغروب الشّمس ليلة الفطر، فلو أسلم بعدَ الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو ملك عبدًا، فلا فطرة عليه، نقل ذلك الجماعة، وهو المذهب؛ وفاقًا للشّافعيّ، ومالك، وفي رواية عنه:


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٥).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٩١).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٨٦).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>