للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثّاني من يوم الفطر، واختاره الآجري، وعنه: تجب بطلوع الفجر؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك في رواية، وقول للشّافعيّ.

والأفضلُ إخراجها قبل صلاة العيد، أو قدرها؛ وفاقًا (١).

واتفقوا على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فقال أَبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

وقال الشّافعيّ: يجوز تقديمها من أوّل رمضان.

ومذهب مالك كمذهبنا منعُ التقديم عن اليومين؛ لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري (٢).

وحاصل المذهب: لإخراج الفطرة وقتُ جواز، وهو قبل العيد بيومين، ويجب بغروب شمس آخر رمضان، ومن قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويكره تأخير الإخراج عن الصّلاة، ويحرم عن يوم العيد، وتقضى، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٩٦).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٤٠). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>