للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد زاد مسلم: (قال أَبو سعيد: أمّا أنا، فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كنتُ أُخرجُه) (١).

وفي لفظ: ما أزال أخرجه أبدًا ما عشتُ (٢).

وله من طريق ابن عجلان: فأنكر ذلك أَبو سعيد، وقال: لا أخرجُ إلا ما كنتُ أخرجُ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وتقدم أنّه قال له رجلٌ: مدين من قمح؟ فقال: تلك قيمةُ معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها، فدلّ على أنّه لم يوافق على ذلك، وحينئذ فليس في المسألة إجماع سكوتي (٤).

قال النّووي: وكيف يكون ذلك، وقد خالفه أَبو سعيد وغيره ممن هو أطولُ صحبة وأعلم بأحوال النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥)؟

فائدة:

من أخرج فوقَ الصاع، فأجرُه أكثر، وحكى الإمام أحمدُ عن خالد بن خِداشٍ، قال: سمعت الإمامَ مالكًا يقول: لا يزيد فيه؛ لأنّه ليس له أن يصلّي الظهر خمسًا، فغضب الإمام أحمد، واستبعد ذلك، واللَّه الموفق (٦).

تنبيه:

لا يحلّ ولا يسوغ التّحيُّل على إسقاط الزكاة.


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٨٥/ ١٨).
(٢) هو من لفظ الرواية المتقدمة آنفًا.
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٨٥/ ٢١).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٨).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٦١).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>