للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورخص فيه مالكٌ ومَنْ وافقه، وفرق الشّافعيّ والأوزاعي والإمام أحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة، أو لا، وكذلك يفرق بين من تقدم صيامه بأكثر من يومين (١)، ووصله برمضان، فلا يكره؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إلا رجلًا)؛ أي: شخصًا من رجل وامرأة (كان يصوم صومًا) معتادًا؛ كأن اعتاد صومَ الدهر، أو صومَ يومٍ وفطرَ يوم، أو يوم مخصوص؛ كالاثنين والخميس، (فليصمه) على حسب عادته؛ فإنه مأذون له فيه، فمفهوم الحديث الجواز إذا كان التقدُّم بأكثرَ من يومين (٢).

قال في "الفروع": يكره استقبالُ رمضان بيوم أو يومين، ذكره التّرمذي عن أهل العلم، وجزم به الأصحاب، مع ذكرهم في يوم الشّك ما يأتي، ولا يكره التقديم بأكثرَ من يومين، نص عليه؛ لظاهر هذا الحديث، وقيل: يكره بعد نصف شعبان، وحرمه الشّافعيّة؛ لحديث أبي هريرة: "إذا انتصفَ شعبانُ، فلا تصوموا" رواه الخمسة (٣)، وقد ضعفه الإمام أحمدُ وغيرُه من الأئمة (٤).

وقد صَحَّحه التّرمذيُّ وغيرُه، وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنّه حديث منكر، وكذا الإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم.


(١) المرجع السابق، (ص: ٢٧٣).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٦٠).
(٣) رواه أَبو داود (٢٣٣٧)، كتاب: الصوم، باب: في كراهية ذلك، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢٩١١)، والترمذي (٧٣٨)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه (١٦٥١)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٤٢).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>