للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنّي أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي (١)، وفي الحديث المرفوع: "الطاعِمُ الشاكرُ كالصائمِ الصابرِ" خرَّجه التّرمذي، وغيره (٢)، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب في "لطائفه" (٣).

(بصوم يوم) واحد، (ولا) بصوم (يومين).

قال الحافظ ابن رجب: صيامُ آخرِ شعبانَ له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان، فهذا منهيٌّ عنه، وقد فعله بعضُ الصّحابة، وكأنّهم لم يبلغهم النهيُ عنه، وفرق ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بين الغيمِ والصحو في يوم الثلاثين من شعبان، وتبعه الإمام أحمد.

الثّاني: أن يُصام بنية النذر، أو قضاء عن رمضان، أو عن كفارة، ونحو ذلك، فجوزه الجمهور، ونهى عنه مَنْ أمرَ بالفصل بين شعبان ورمضان بفطرِ يومٍ مطلَق، وهم طائفةٌ من السلف، وحكي كراهته أيضًا عن أبي حنيفة، والشّافعيّ، وفيه نظر.

الثالث: أن يُصام بنية التطوُّع المطلق، فكرهه مَنْ أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم: الحسن، وإن وافق صومًا كان يصومه،


(١) رواه البخاري في حديث (٤٠٨٦)، كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل -رضي اللَّه عنهما- إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٧٣٣)، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- من قوله.
(٢) رواه الترمذي (٢٤٨٦)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: (٤٣)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (١٧٦٤)، كتاب: الصيام، باب: فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٣) انظر: "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: ٢٧٣ - ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>