للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا رأيتُموه) -يعني: هلال رمضان-، وفي لفظ عندهما: قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر رمضان، فقال: "لا تصوموا حتّى تروا الهلال" (١)؛ يعني: إذا لم يكمل شعبان ثلاثين، ولم يكن في السّماء علة من غيم ونحوه، (فصوموا) لرؤيته، (وإذا رأيتموه)؛ يعني: هلال شوال، (فأفطروا).

وفي لفظ عندهما: "ولا تُفطروا حتّى تَرَوه" (٢)؛ أي: الهلال، وليس المرادُ رؤيةَ جميع النّاس بحيث يحتاج كلُّ فرد فرد إلى رؤيته، بل المعتبر رؤيةُ بعضهم، وهو العدد الذي تثبتُ به الحقوق، وهو عَدْلان، إلا أنّه يكتفى في ثبوت هلال رمضان بعدلٍ واحد (٣).

قال في "الفروع": ويُقبل في هلال رمضان قولُ عدلٍ واحد، نص عليه؛ وفاقًا للشّافعيّ، وحكاه التّرمذي عن أكثر العلماء (٤)؛ لحديثي ابنِ عمر وابنِ عبّاس، ولأنه خبر ديني، وهو أحوط، ولا تهمة فيه؛ بخلاف آخر الشهر.

ومعتمد المذهب: هو خبر، فتقبل المرأةُ والعبد، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصّوم من سمعه من عدل، ولا يعتبر لفظ الشهادة.

والأصح للشّافعيّة: أنّه شهادة لا إخبار.


= للعيني (١٠/ ٢٧١)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٥١)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٥١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٦٢).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨٠٧)، وعند مسلم برقم (١٠٨٠/ ٣).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨٠٧)، ومسلم برقم (١٠٨٠/ ٣، ٦، ٩).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٥٦).
(٤) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>