للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومذهب أبي حنيفة: يُقبل واحد في غيم، أو رآه خارجه، أو أعلى مكان منه؛ كالمنارة، ومع الصحو التواتر.

ومذهب مالك: يعتبر عدلان، وكذا قولُ الشّافعيّ في القديم (١).

(فإن غُمَّ عليكم) -بضم الغين المعجمة وتشديد الميم-؛ أي: إن حال بينكم وبين الهلال غيمٌ في صومكم أو فطركم (٢)، (فاقْدُروا له) -بهمزة وصل وضم الدال- (٣).

قال العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه "تحقيق الرجحان": للعلماء في قوله: "فاقْدُروا له" قولان:

أحدهما: قدروا الهلال زمانًا يمكن أن يطلع فيه، وذلك ليلة الثلاثين، فأمّا الليلة التي بعدها، فلا تحتاج إلى تقدير، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق: ٧]؛ أي: ضُيِّق.

الثّاني: أنّ معنى "اقدُروا": احكموا بطلوعه من جهة الظاهر، مأخوذ من قوله تعالى: {قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ} [النمل: ٥٧]؛ أي: حكمنا بذلك، هذا قول علمائنا.

وقال المخالف: هذه الزيادة تأكيد لقوله: "لا تصوموا حتّى تَرَوا الهلالَ"؛ إذ المقصود حاصل منه، ولا يخفى أنّ التأسيس أولى من التأكيد، وتفسيرهم لهذه الزيادة يعني: قدروا له تمامَ العدِّ ثلاثين يومًا؛ أي: انظروا


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٠ - ١١).
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٣٥)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٣٨٨).
(٣) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٥/ ٧٧)، (مادة: قدر)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>