للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هلال المحرم مثلًا، أو يبيعه في الهلال إلى شهرين أو ثلاثة، فإن جميع الشهور تحتسب بالأهلة، وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا، وأمّا إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر، فقيل: تحسب الشهور كلُّها بالعدد، وقيل: بل يكمل شهر بالعدد، والباقي بالأهلة، وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد، أصحُّهما الثّاني، وهو الصواب الذي عليه عملُ المسلمين قديمًا وحديثًا، فإن كان الشهر الأوّل كاملًا، كمل ثلاثين يومًا، وإن كان ناقصًا، جعل تسعة وعشرين يومًا، فإذا تقرر هذا، فالشهر قد ينقص، وقد لا ينقص (١).

تنبيه:

قد اختلف الأئمةُ الأربعة في ليلة الثلاثين من شعبان حيث كان في السّماء علةٌ من غيم أو قتر أو غيرِهما، فمذهبُ الحنفية: صومُ يومِ الشّك يقع على وجوه:

أحدها: أن ينوي صومَ رمضان، وهو مكروه، تمَّ ظهر أنّ اليوم من رمضان، أجزأه، وإن ظهر أنّه من شعبان، وقع تطوُّعًا.

ثانيها: أن ينويه عن واجب آخر، وهو مكروه أيضًا، إلا أنّه دون الأوّل في الكراهة، ثمَّ إن ظهر أنّه من رمضان، أجزأه، وإن ظهر أنّه من شعبان، فقيل: يقع تطوعًا، وقيل: عما نواه، وهو الأصح.

ثالثها: أن ينوي التّطوع، وهو غيرُ مكروه، ثمَّ إن ظهر أنّه من رمضان، وقع عنه؛ لأن رمضان معيار لا يسع غيره.

ورابعها: أن يتردَّدَ في أصل النية؛ بأن ينوي أن يصوم غدًا إن كان من


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ١٧٨ - ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>