للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأكلُ في ذلك الوقت، وذلك لأنّ معنى التفعُّل هنا في الزمن المصوغ من لفظه؛ فإنه من معاني تفعَّلَ؛ كتغدى، وتعشَّى (١).

وتحصل فضيلةُ السُّحور بأكلٍ أو شربٍ؛ لحديث أبي سعيد: "ولو أن يجرعَ أحدُكم جرعةً من ماء"، وفيه عبد الرحمن بنُ زيدِ بنِ أسلم، ضعيف، رواه الإمام أحمد، وغيره (٢).

وروى الإمام أَحمد من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "من أَرادَ أَنْ يَصومَ، فليتسَحَّرْ ولو بشيء" (٣).

وكمال فضيلة السّحور تحصل بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص: أنّ [رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال]: "فصلُ ما بينَ صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أكلةُ السّحر" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وغيرهما (٤)، والأمرُ به للندب.

قال في "الفروع": ولا يجب السّحور، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا (٥). ويدل على كون الأمر في الحديث للندب قوله: (فإن في السّحور) -بفتح السين المهملة-: اسم لما يُتَسَحَّر به، و-بالضم-: الفعلُ (بركةً) اسم إن (٦).


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٦٥).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٢). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٣).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٧)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٩٣٠).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٩٧)، ومسلم (١٠٩٦)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه.
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٣).
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>