للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفجر؛ اتفاقًا، ذكره أَبو الخطّاب، والأصحاب، للأخبار، ولأنه أقوى على الصوم، وللتحفظ من الخطأ، والخروج من الخلاف (١)؛ فإنّ في "الإقناع": ويُكره تأخيرُ الجماعِ مع الشّك في طلوع الفجر، لا الأكلُ والشربُ (٢).

قال الإمام أحمد: إذا شَكَّ في الفجر، يأكلُ حتي يستيقن طلوعَه، وإنه قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي.

قال الإمام أحمد: يقول اللَّه تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية [البقرة: ١٨٧].

وذكر ابن عقيل في "الفصول": إذا خاف طلوعَ الفجر، وجبَ عليه أن يُمسك جزءًا من الليل؛ ليتحقق له صومُ جميع اليوم، وجعله أصلًا لوجوب صوم ليلة الغيم، وقطع جماعة بوجوب إمساك جزء من اللّيل في أوله وآخره في أصول الفقه وفروعه، وأنّه مما لا يتم الواجب إلا به، وذكره في "الفنون"، وأبو يعلى الصغير.

ويُسَنُّ تعجيلُ الإفطار إذا تحقق غروب الشّمس إجماعًا، وله الفطر بالظن وفاقًا، ويُقبل فيه قولُ الواحد؛ كالوقت والقبلة، وإذا غاب حاجب الشّمس الأعلى، أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يطعم، ذكره في "المستوعب" (٣)، وغيره (٤).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبلَ اللَّيلُ من هاهنا، وأَدْبَرَ النهارُ من هاهنا، وغَرَبَتِ


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٠).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٠٤).
(٣) انظر: "المستوعب" للسامري (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٠ - ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>