للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كم كانَ بين السّحورِ والأذان؟ قال) زيد: هو (قدر) قراءةِ (خمسينَ آيةً) من القرآن.

قال في "الفتح": والمدة التي بين الفراغ من السّحور والدخول في الصّلاة، وهي قراءة الخمسين آية أو نحوها، قدرُ ثلث خمس ساعة، ولعلها مقدارُ ما يتوضأ، فأشعر ذلك بتأخير السّحور (١).

وفي "النّسائيّ" و"ابن حبان" عن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أنسُ! إنّي أريدُ الصّيامَ، أَطْعِمْني شيئاَّ"، فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال، قال: "يا أنس! انظرْ رجلًا يأكل معي"، فدعوت زيدَ بنَ ثابت، فجاء فتسحَّر معه، ثمَّ قام فصلّى ركعتين، ثمَّ خرج إلى الصلاة (٢).

فعلى هذا فالمراد بقوله: كم كان بين الأذانِ والسّحور؟ أي: أذان ابنِ أمِّ مكتوم؛ لأنّ بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع (٣)، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- كما في "الصّحيحين" وغيرهما من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- إنّ بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتوم؛ فإنه لا يؤذِّنُ حتّى يطلُع الفجرُ" (٤).

قال في "الفروع": يُسن تأخيرُ السّحور إجماعًا ما لم يخشَ طلوع


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٥٥).
(٢) رواه النسائي (٢١٦٧)، كتاب: الصيام، باب: السحور بالسويق والتمر، ولم أقف عليه عند ابن حبان، واللَّه أعلم.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٥٤).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>