للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الفروع": مذهب مالك: يكفِّر من أكل وشرب، وحُكي عنه أيضًا: في القيء، وبلعِ الحصاةِ: التكفيرُ وعدمُه، ومذهبه: أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء، ومذهب أبي حنيفة: يكفِّر للأكل والشرب إن كان مما يُتغذى به، أو يُتداوى به، واللَّه أعلم (١).

الثاني: المرأة المطاوِعَةُ يفسد صومُها، وتكفِّرُ؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، ولأحد قولي الشافعي؛ كالرجل، وعنه: لا كفارة عليها؛ وفاقًا لمعتمد قول الشافعي، وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ لعدم أمر الشارع لها بها (٢).

ويفسد صومُ المكرَه على الوطء، نص عليه، ولو أكره زوجته على الوطء في رمضان، دفعَتْهُ بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى إلى [ذهاب] نفسه؛ كالمارِّ بين يدي المصلي؛ كما في "الفنون" لابن عقيل، وجزم به في "الإقناع" (٣)، كـ "الفروع" (٤).

الثالث: وقع في كتاب "المدونة" من قول ابن القاسم من المالكية: ولا يعرف مالك غير الإطعام (٥).

قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها، مع مصادمتها للحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا لذلك


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤١).
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٥٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٠١).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٨).
(٥) انظر: "المدونة الكبرى" لابن القاسم (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>