للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعتمد مذهبنا: وجوبها على مَنْ جامع في صوم رمضان في حالة يلزمه فيها الإمساكُ، وعليه القضاء بلا عذر؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة، والمراد؛ بذَكَرٍ أصليٍّ في فرج أصليٍّ، أنزلَ أم لا، سواء كان الفرج قُبلًا أو دُبرًا، من آدمي أو غيره، حي أو ميت، وسواء كان عامدًا أو ساهيًا أو جاهلًا أو مخطئًا، مختارًا كان أو مكرَهًا، على معتمد المذهب، نصًا، سواء أُكره على فعله، أو أولجَتْ ذكرَه فيها مثلًا وهو نائم.

وتقدم ذكرُ اختلاف الأئمة في الناسي.

ومن جامعَ يعتقده ليلًا، فبان نهارًا، وجب عليه القضاء، وكذا الكفارةُ عندنا، وعند الثلاثة: لا كفارةٌ.

وأما المكرَهُ، فعليه الكفارةُ عندنا؛ كالحنفية والمالكية، لكن نقل ابن القاسم من المالكية: كلُّ أمر غُلب عليه الصائمُ، فليس عليه قضاءٌ ولا كفارةٌ.

قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان، انتهى (١).

ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ وفاقًا بين الأئمة؛ لأن غيره لا يساويه؛ خلافًا لقتادة في إيجابه لهما في جماعه في قضائه.

ومعتمد مذهبنا: لا كفارةَ بغير جماع؛ وفاقًا للشافعية، نعم الإنزال بالمساحقة ألحقه في "المنتهى" بالجماع (٢)، لكن عند الشافعية: لا كفارة، إلا أن يفطر بنفس الجماع، ومذهب مالك، وأبي حنيفة: يكفِّرُ من أكل وشرب.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٦ - ٥٧).
(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>