للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القرطبي: يعني: أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت، وما يحتاج إليه [فيه]، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقم بتلك الوظائف (١).

وفيه: الحضُّ على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام؛ كما قدمنا.

وفيه: أن الصيام في السفر جائز؛ خلافًا لمن زعم أنه لا ينعقد (٢)، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ١٨٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>