للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمالك، والشافعي، ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة، وقال: إسنادٌ صحيح (١)، ورواه مرفوعًا بإسناد ضعيف (٢)، وذكره غيرُه عن جماعة من الصحابة (٣).

وفي "البخاري": ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وعن ابن عباس: أنه يطعم (٤).

قال الماوردي: قد أفتى بالإطعام ستةُ من الصحابة لا مخالفَ لهم، انتهى.

فمنهم: أَبو هريرة، وابن عباس؛ كما مر، وعمر بن الخطاب، ذكره عبد الرزاق.

وإن أَخَّر القضاء بعدَ رمضان ثانٍ، فأكثرَ، لم يلزمه لكل سنة فديةٌ؛ لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته، ولقول الصحابة في ذلك وفعلِهم.

وللشافعية وجهان (٥).

قلت: أصحُّهما عندهم: يلزمه.

والحاصل: جوازُ تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثانٍ، لكن عند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب محرم، حرم التأخير.

وأوجب داود الظاهري المبادرةَ في أول يومٍ بعد العيد.

وهل يجب العزم على فعله؟


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٩٦).
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٩٧).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٦٩).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (٢/ ٦٨٨).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>